أحمد بن علي القلقشندي
280
صبح الأعشى في صناعة الإنشا
الرابع - قطع الثّلث منه ؛ وهو لما دون ذلك . واعلم أنه إذا ولَّي صاحب وظيفة تستحقّ قطع النصف وظيفة أخرى تستحق قطع العادة ، فإنه يراعى مقدار صاحبها ويزاد على مقدار العادة ، إلَّا أنه لا يبلغ مبلغ رتبة وظيفته العليا ، بل ينبغي أن يتوسّط بينهما ، فيكتب له في قطع الثلث لتكون رتبة بين رتبتين فتحصل مراعاة تعظيمه من حيث الزيادة على قطع العادة ، ومراعاة قدر الوظيفة من حيث إنها لم تبلغ شأو وظيفته العليا ، أما إذا ولَّي منحطَّ القدر وظيفة تستحق القطع الكبير ، فإنه يكتب له فيه ، وتكون توليته لها رفعا إلى درجتها . الخامس - قطع العادة ؛ وهو أصغرها . والأصل أن يفتتح فيه بلفظ « رسم بالأمر الشريف » وربما علت رتبة صاحب الولاية ولم يؤهّل للكتابة في قطع الثلث فيكتب له فيه : أما بعد حمد اللَّه ، وهو قليل الاستعمال ، فإن استعمل أما بعد فإن كذا ، أو إنّ أولى ، أو إن أحقّ ونحو ذلك كتب في قطع العادة أيضا .